جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٤

244

قال: عندى أنه يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو، الا أن يكون

الثقة عنده ثقة عند المسلمين

* مسالة:

وسألته عن رجل أدخل خشبة فى المسجد، وأخذ من خشب المسجد أدون منها، أو وضع حبلا لدلو طوى السبيل، وأخذ حبلها الأول وهو أدن ما أبدل منه، هل يجوز له ذلك؟

قال: لا يجوز له ذلك، وهو ضامن الا أن يكون أدخل الخشبة أو وضع الحبل وهو يريد الأول بدلا مما يضع، فلا ضمان عليه، وله ثواب فضل الأجود ما كان له، قال: هذا حفظى عن بعض الفقهاء

مسألة:

وسئل عن مسجد لم يعرف له طريق، هل يحكم له بطريق؟ قال: يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع اليه

قلت: فالثمن على من يكون؟

قال: في بيت مال المسلمين

* مسالة:

جواب من على بن محمد بن على: وذكرت فى نخلة جعلها صاحبها للمسجد، وهي داخلة فى مال رجل، هل يجوز القياض بها، أو يجعل للمسجد من ماله نخلة غيرها أو أفضل منها، أم لا يجوز ذلك؟

فاعلم أعزك الله، أن القياض والبدال فى نخل المسجد لا يجوز،

ولا يثبت على ما عرفنا، وليس الا ما أوصى به، والله أعلم