الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٥-
245 بر
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد: فيمن يطنى نخلة للمسجد أو ليتيم أو يحتسب له فيها، فيكسر من خوصها أعليه ضمان أم لا؟
6
الذي عرفت أن الخطأ فى الأموال مضمون، وعرفت فيما ليس له قيمة ولا يتحاسب الناس على مثله، لا ضمان فيه على الخطأ، وأرجو أن المحتسب أقرب اذا قصد الى الصلاح لأنهم قد رخصوا في اليتيم في بعض القول اذا أراد أن يحلقه فعقره، والله أعلم
مسألة:
•
عن الصرم الذي تحت النخيل، هو بمنزلة الأصول أو العروض؟
قال: معى
ما
خرج من حد الرحائل، ولم يصلح قلعها للفسل، وكان قلعه أصلح للنخل، فهو عندى بمنزلة العروض
قلت له: نخل للفقراء وتحتها صرم، هل يجوز أن يباع ويشترى ما يسقى النخل، أو يغسل في موضع من النخل للفقراء؟
قال: يعجبنى ذلك اذا كان صلاحا لهذا المال
قلت له: فهل يجوز أن يباع من هذا المال من الأصل، ويشترى له ماء يسقى به؟ قال: معى أنه لا يباع من الأصل فى شراء الماء لسقيه، ويعجبني أن يباع من الثمرة ويشترى به الماء لسقيه.
قلت له: فان لم يكن فى الثمرة كفاية لصلاحه، ولشراء الماء لسقيه، هل يباع من الأصل شيء؟
قال: معى أن هذا المال حكمه حكم الوقف، ولا يجوز أن يباع
منه شيء وهو بحاله لا يزال منه شيء.