الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٦- 246 -
-
مسألة:
وعن رجل عليه للمسجد دراهم، هل له أن يستأجر أجيرا بذلك ينقل
لبنا للمسجد؟
قال: معى
أنه اذا كان ذلك فى صلاح المسجد فجائز عندى قلت: خان استأجر أجيراً لينقل هذا اللبن للمسجد، وكسر هذا
الأجير من لبن المسجد شيئا كثيرا، هل يكون على المستأجر ضمان؟ قال: معى أنه اذا استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن، ويؤمن على ذلك لم يكن عندى عليه ضمان فيما أحدث الأجير، وأما إذا استأجر أجيرا لا يؤمن على مثل ذلك، لم يعجبنى له أن يستأجره.
مسألة:
من جامع ابن جعفر: ومن كان عليه للمسجد دراهم فجائز له أن يعمل في المسجد بنفسه ويحبسه.
وعن أبى الحوارى: ومن كان بمسجد دراهم طنى ضمنها، وللرجل حمارة أو عنده جذوع، فأراد ان يصلح بها المسجد والحمارة تحمل التراب الى المسجد، فانه يعجبنى أن يستأجروا من عنده من عند غيره عمار المسجد، وإن لم يكن يجوز المسجد ممن له فهم، أو معرفة، فيعجبني أن يقدم فيه النية قبل العمل، ويجعله في المسجد كما لغيره، ويحسب عليه أجرة الحمارة أو الأجرة، كما يستأجر غيره ان كان
له مماليك. رجع.
مسألة:
يبيع
وسئل عن رجل عليه تبعة لمسجد، هل له أن يجعلها في صلاح المسجد؟ قال: معى أنه اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به، وجعل هو هذه التبعة فى صلاحه، جاز له ذلك عندى.