الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٨248
-
فمعي أنه قيل: لا يجوز ذلك لعله خوف فوات الأصل والدرك، فيبطل بذلك حق المسجد ولا حجة عليه ولا له، وأحسب أنه يخرج في بعض معانى القول أنه ان كان ذلك أصلح للمسجد في نظرهم فيما لا يرتاب فيه أن ذلك يجوز، ويعجبني ذلك
* مسالة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعن مسجد صرحته واسعة، هل يجوز أن تزرع فيه شجرة، أو تفسل فيه نخلة، اذا أراد العمار في
ذلك صلاحا؟
فلا أعرف جواز ذلك، ولا يبين لى جوازه الأن بعض المسلمين يجعل ما نبت فى المسجد للفقراء، ولا يضيق المسجد عما وجد عليه،
والله أعلم.
مسالة:
وسألته عن رجل باع لرجل خشبا من مسجد، فمات المشترى ولم يعط البائع ثمن الخشب، هل يكون على البائع لعله ضمان ما باع من
خشب المسجد؟
قال: إن كان البائع باع هذا الخشب على ملى وفى، فمات المشترى قبل أن يعطى الثمن لم يكن على البائع ضمان فى ذلك، فان كان باع
لغير ملى وفى، فلم يعطه كان على البائع الضمان في ذلك
مسألة:
قلت له: فمن كان عنده مال للمسجد، هل يجوز له أن يقاطع على عمله من يعمله، وينفق عليه من ماله، ويأخذ من مال المسجد اذا أتم
العمل؟