جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٩

2490

قال: معى أن ذلك جائز له فى حكم الاطمئنانة، وأما في الأحكام والرجوع اليها فلا يجوز له ذلك.

قلت له: وان سلم اليهم ذلك من مال المسجد وعرفهم أنه منه ثم

عملوا فيه على ذلك، هل يسعه أن يقاصصهم بذلك؟

قال: أكره ذلك وأخاف أن لا يجزى ذلك، لأنه سلم مال المسجد

على غير وجهه.

فصل

في بيع مال المسجد

قلت له: فان أطنا نخل المسجد، ثم ان المطني طلب أن يحط له

ذلك أعنى الذي قام بالمال؟

قال:

أنه لا يجوز له أن يحط من مال المسجد اذا كان ثابتا، معي

ويقدر على أخذه بغير الخطيئة

مسألة:

عن المسجد اذا وقع جداره في الطريق أو في ساقية، أو وقعت نخلة للمسجد في الطريق، أو فى مال الناس، على من يكون اخراج هذا الحدث على من يمر فى الطريق، أى على من يشتمل ماله على الطريق، أو على أصحاب الساقية أو تخرج من مال المسجد ان كان له مال؟

فقال: أبو على أنا فما حفظت في هذا أشياء الا أننى يعجبني أن يكون من مال المسجد، كما قد قيل في مال اليتيم والغائب، والله أعلم.