الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٠- YO
-
مسألة:
وجدت بخط سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح جوابا منه الى من سأله: الذى يوجد فى آثار المسلمين أنه من أراد أن يقايض بمال الفقراء، أو مال المسجد، أو مال السبيل أن ذلك جائز اذا كان ذلك ينظر الجماعة، أو من يعرف عدل ما يدخل، ورأت الجماعة أن ذلك أصلح للمسجد وأوفر للفقراء أو السبيل، وأقل الجماعة اثنان من يعرف عدل ما يدخل فيه، وقيل: بالواحد
قال سعيد بن
أحمد
بن محمد بن صالح: هذه المسألة عملت بها كثيرا، أو عمل بها والدى أحمد بن محمد بن صالح رحمه الله،
والله أعلم
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وأرض المسجد تباع في صلاح المسجد،
وأما الوقف فلا.
وقال أبو عبد الله: من قال هذه الأرض وقف للمسجد فلا تباع
وان قال: هي للمسجد فانها تباع، ولكن النخل وغيرها في صلاح المسجد
?
وعماره • رجع.
٥٬٧٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.