جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥١

251 -

-

فصل

الزراعة للمسجد واصلاح ماله

فى رجل في يده أرض للمسجد، هل يجوز أن يشترى لها السماد والبذور ويطنى لها الماء لزراعتها من غلتها؟

قال: أما في الحكم فليس له ذلك، وأما في الجائز فاذا رجى القوام

بذلك أنه أصلح وفعلوه لم يبن لى عليهم ضمان.

•

قلت له: فيجوز للقائم بهذه القطعة أن بينى عليها جدارا يحصنها

عن الدواب من غلتها أم لا؟

قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في النظر فان رجا أنه أصلح للمسجد، ومال المسجد من تركه رجوت أن لا يضيق على القائم به على اجتهاد النظر من مصالحه

مسألة:

وقال: جائز أن يفسل فسلا في أرض المسجد، وقلت: ويعطى الذى يغسل الكراء من مال المسجد؟

قال: اذا كان ذلك المسجد مستغن عن ذلك المال في الوقت، وكان ذلك أصلح للمسجد، فجائز أن يعطى منه.

وقلت: ويشترى له الصرم ويغسل له، وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها بسقى الصرم؟

قال: نعم، وكلما كان فى ذلك أصلح للمسجد وأوفر عليه، فجائز

أن يفعل له.