الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٢*
2520
-
مسألة:
وفي صرم المسجد اذا فضل من فسل ماله أيجوز بيعه أم لا؟ الجواب: فنعم جائز، والله أعلم.
مسالة:
وعن أبى الحوارى: وذكرت أن فى يدك وقوفا للمساجد وغيرها، وهي نخل وملح، ولا تجد ثقة يعمل تلك النخل والملح، ولا تقدر تعملها بنفسك، قلت: هل يسعك أن تستعمل غير الثقات اذا لم تجد عن ذلك بدا؟
فعلى ما وصفت، فاذا لم تجد من الثقات أحدا يعملها لك، فانظر فيمن تأمنه على ذلك، ولو لم يكن ثقة اذا كنت لا تعلم منه خيانة، واذا وجدت هذا واستعملته، وسعك ذلك ان شاء الله، ولا تستعمل خائنا تعلم أنه خائن فى أمانتك، إلا أن تكون أنت تحضر حصاد الثمرة، واخراج الملح، أو تأمر من يحضر ذلك ممن تأمنه على ذلك
وذكرت: ان كان وقف في يد خائن جعله السلطان في يده، هل يسعك أن تأخذ من يده اذا قدرت على ذلك، وإذ اكنت تقدر على ذلك، وكان هذا الوقف للفقراء أو شيء لله مثل المساجد وغير ذلك؟
فنعم يسعك ذلك ان شاء الله، وأنت محسن في ذلك، وأما ان كان الوقف الأحد من الناس مثل غائب، أو يتيم، فلا نحب ذلك أن تعرض بذلك، الأن السلطان ولى من لا ولى له، الا أنك أردت تطلع السلطان على خيانة هذا حتى ينتزعه من يده، ويجعله في يد غيره من الأمناء، كان لك ذلك اذا لم تخف أن يجاوز السلطان في عقوبته الى غير ما يجب عليه من الحق.