جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٣

253

وقلت: هل يسعك أن تقايض بالوقف ما هو أفضل منه أرضا بأرض، أو نخلا بنخل، أى خرابا بالعمار؟

فلا يجوز لك هذا ولا يسعك ذلك، والوقف كما هو بحاله، ولا يرجع الوقف أصلا بعد ما هو وقف، وأيضا لا يؤمن من الدرك فيما يقايض به، والله أعلم بالصواب

مسألة:

وجائز أن يفسل أرض السبيل، وأرض الفقراء، ويقلع من صرمها ويغسل فيها، وان مات فلا ضمان عليه.

مسألة:

زيادة: وسألت عن قياكي صرم

المسجد بصرم

مثله، وبداله

أيجوز أم لا؟

الجواب: لا يجوز الا فى الصلاح، وأما في الحكم فغير جائز

والله أعلم

وان فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته هو، فعليه قيمة صرمة المسجد يتخلص منها الى المسجد، والله أعلم.

* مسالة:

ولا يجوز الشرب من ماء المساجد حتى يعلم أنه مباح لمن يجيء من غنى كان أو فقير، مسافرا كان أو حاضرا، فاذا كان معلوم على هذه الصفة جاز شرب مائها، والله أعلم