الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩-
2790
-
غيرها، ثم مات هو ووجد ذلك الكتاب لتلك الزوجة، أيثبت لورثتها شيء منه أم لا؟ لأن التمر الأول والحب لا شك أنه لم يبق ووجد غيره وما الحكم في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يثبت لورثة الزوجة شيء على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، لأن الكاتب والمكتوب له قد ماتا، والله
أعلم
* مسالة:
ومنه: وفيمن أوصى لبنى ابن له مات قبله بمثل نصيب ابنه، لو كان ابنه حيا وبقى سنين، ثم مات ذلك الأب، وأوصى له أحد من الناس بشيء من ضمان عليه له، أعنى لذلك الاب الذي قد مات، هل يلحق بنو ابنه الذين أوصى بها لجدهم بعد صوته أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم يلحق ابنه الذين أوصى لهم جدهم بمثل نصيب أبيهم من ماله من هذه الوصية التي أوصى بها لجدهم، وهذه الوصية التى لجدهم بمنزلة ماله الذى خلفه لورثته، ولبنى ابنه ميراثهم من هذه الوصية مثل ميراثهم من سائر مال جدهم، والله أعلم
**
مسألة:
ومنه: جوابه فيمن أوصى بطعام وادام ليؤكل بعد موته، ولم يذكر في
أيام عزائه؟