الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٤J
-
*
مسألة:
وقلت: ما تقول في المسجد اذا أراد أحد أن يكسره، ويحول العمار موضع الصرح، ويترك موضع العمار صرحا، هل يجوز ذلك أم لا؟ فالذي عرفت أنه جائز له ذلك، لأنه كله مسجد، والله أعلم، وهذه المسألة وجدتها فى الجوابات التي نسخها الثقة: عباد بن محمد
رحمه الله
مسألة:
عن عبد الله بن محمد بن بركة: وقال فى الشجرة اذا كانت في مسجد أو في مقابر، أو فى طريق جائز، وكان لها ثمر ما ينتفع به للفقراء دون الأغنياء، قلت: فان أكل أحد من الأغنياء من ذلك؟
معى
قال: عليهم قيمته للفقراء.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما الشجرة التى في المسجد، فالذي أنه قيل: ان حكمها للمسجد، وان ثمرتها وساقها وجميع ما جاء منها مما يكون فيه قيمة لثبوت مال المسجد من الوصايا اذا أوصى له، والوقوف اذا وقعت له، ولأن ماله ثابت حكمه عن سواه من الأموال من مال الفقراء، ولأن مال الفقراء لا يثبت له منه شيء، ولا يثبت من ماله
للفقراء شيء
مسألة:
واذا ثبت هذا فان كانت الثمرة تخرج فى الموضع على معنى الاباحة اذا لا قيمة لها، ولا ثمر لعله ثمن يدرك منها، فالمباح خارج معناه