جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٦

256 -

واذا كانت القبور فى مال مربوب يقبرون فيه أهل المال، أو قد أجازوا القبور فيه، فمانبت من الشجر فى الأرض الباقية من هذا المال فهو عندى مربوب الأرباب المال، وما نبت على القبور فهو عندي للقبور في صلاحها، الا أن يخرج مباحا في معانى حكم الموضع، والمباح مباح للفقراء والاغنياء ولا أبصر باطل هذا القول الذي قيل لثبوت معنى المال الذي لا يخرج مربوبا، بمعنى ثابت لأحد من المالكين في وقته، أن معناه الفقراء دون الأغنياء حتى انهم قالوا فى المواريث: اذا لم يصح الوارث، ميراثه للفقراء حتى قيل فيما أبقت المواريث: انه يخرج معناه للفقراء في قول زيد بن ثابت، واهى أملاكه قائمة اذا قال انه في بيت مال ما أبقت الفرائض، ولم ير الرد على شيء من الفرائض

وبيت مال الله قد يدخل فيه معنا الفقراء والأغنياء، وهذا عندى أبعد أن يلحقه معنى صحيح الأملاك القائمة بالحجر على معنى الاطلاق ذلك للاباحة اذا كان معنى الشيء لغير مالك يثبت له بدليل من أحد

الحكام. مسالة:

واذا وجدت ورقة مكتوب فيها تذكرة معرفة نخل المسجد، وان يكن فيها، لعله وان لم يكن فيها شهود؟

فانه جائز أن أفسل للمسجد وأخذ بها مالم يعارضني، وينكر على. ولو قال أحد: اني لا أعرف لكم فى مال شيئا، فان أردتم أن تفسلورا فذلك اليكم ولا أعارضكم؟

فانه جائز أن يغسل ويكتب ويشهد عليها مالم يعارض في ذلك وينكر، فان أنكر ووجد أحدا ممن يشهد ولو رجل واحد كانت جائزة مع الورقة عن شاهد، والله أعلم.

شهادته