الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٧-
- YoY.
-
فصل
ومن أوصى من ماله بنخلة، والمال مرهون كله، يكون فداء النخلة
على المسجد أم على الورثة؟
الجواب: ان يكن ببيع الخيار، فاذا فدى المال صارت للمسجد، وان كان رهنا ففداؤها من مال الموصى، والله أعلم.
مسالة:
من كتاب الضياء: والوصية بالمرهون جائزة، وفداه من مال الموصى
به اذا كان مرهونا بحق.
* مسالة:
حفظت من بعض جوابات المسلمين: فيمن أوصى له بشيء مرهون؟
قال: ان يكن الرهن رهنا مقبوضا ففداؤه من مال الموصى، وان يكن بالبيع الخيار ففداؤه على من أوصى له به، هكذا حفظته فكتبته على المعنى، ليس اللفظ بعينه، والله أعلم
مسالة:
من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: فيمن أوصى لرجل بمال له مرهون على من فداؤه، وهل بين الوصية والاقرار فرق أم لا؟ الجواب: الذى يوجد فى الأثر أنه اذا أوصى بشيء مرهون ثبت للموصى له وفداءه من مال الموصى اذا كان يخرج من ثلث ماله، والرهن هو الرهن المقبوض الذى جاء في كتاب الله عز وجل، لأن ثمرته وغلته ترفع من
(م 17 - جواهر الآثار ج 18)