الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٨258 -
الدين، وان كان المال مباعا بيع الخيار فلا يفدى، من مال الموصى الا
أن يكون أوصى بفدائه من ماله
هكذا وجدتها مسطورة فى الآثار واذا كان لا يلزم الموصى فيكون
من مال من أوصى له، والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وقال أيضا في وصية النخلة: السيدى من مالي للمسجد، والسيدى معروف أنه مرهون، أتفدى هذه النخلة من ماله أم وصية في هذه النخلة باطلة؟
من
فلا تقدى حتى يوصى بفدائها الا أن يكون ذكرت مرهونة فهى تفدى
ماله والله أعلم.
٥٬٧٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.