جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

-

باب

في الصافية اذا كانت في يد السلطان وفى عامله وفيمن لزمه ضمان منها والقول في بيع الامام للصوافي وفي الوديان وفي المقابر والأموال والصوافي والطرق وفي الخراب وفيمن أحيا مواتا وما أشبه ذلك

وعن بيدار يعمل الصافية التى للمسلمين يزرعها للغاصب، حبها اليه ما يلزمه، وهل له فيها عناء؟

ويسلم

قال: لا ولا نعم عين وهو ضامن لما سلم الى الغاصب، اذا عمل

بعلمه وان لم يعلم ثم علم ضمن أيضا ما سلم

مسالة:

قلت: فان كانت الصافية مغتصبة في يد الغاصب؟

قال: اذا قدر عليها فليسكن فيها ويزرع فيها، واختلفوا في الأكل من زراعة الغاصب فيها من جهة البيدار ولاحق للغاصب فيها

مسألة:

وضربان يكون حكم الصوافى: اذا كان امام عدل فلا يأخذ منها شيئا إلا برأيه، وأما اذا كانت فى يد الجبابرة فكل منها برخاء ما شئت.

* مسالة:

والصوافي أولى بما يليها من الخراب