جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٠

* مسالة:

وذكرت الصوافى التى فى أيدى السلطان اليوم، هل يجوز لأحد

أن يشترى من حبها أو من الشجر الذي يزرع فيها؟

وقد سمعنا عن بعض الفقهاء انه قال: اذا أطعمك السلطان الجائر من الصافية فكل، واذا باعك شيئا مما زرع فلا تشتر منه، والله أعلم

بالصواب

الا أنا نقول: من اشترى من ذلك شيئا لم نقل انه اشترى حراما، وانما أكره الشراء من عندهم، لأنك تدفع مال المسلمين الى سلطان جائر

مسألة:

وقال في رجل زارع الصافية اذا كانوا من الجبابرة وعمالهم

من الرعية؟

فمعى أنه قيل: ان للعمال حصتهم ولاحق للغاصبين في شيء مما زرعوا فى الصافية، الا أن بعضا يقول: ان له البذر، وبعض يقول:

لا بذر له.

وأما العمال فيعجبني أن يكون لهم عملهم مالم يصح أنهم غاصبون، أو مغيبون للغاصبين على معنى المعونة لهم في معنى غصبهم في ذلك

مسألة:

وقال أبو سعيد: في رجل منحه السلطان صافية يزرعها؟ ان منحة السلطان ليس بشيء لا يزيد فى ذلك ولا ينقص.