الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٠* مسالة:
وذكرت الصوافى التى فى أيدى السلطان اليوم، هل يجوز لأحد
أن يشترى من حبها أو من الشجر الذي يزرع فيها؟
وقد سمعنا عن بعض الفقهاء انه قال: اذا أطعمك السلطان الجائر من الصافية فكل، واذا باعك شيئا مما زرع فلا تشتر منه، والله أعلم
بالصواب
الا أنا نقول: من اشترى من ذلك شيئا لم نقل انه اشترى حراما، وانما أكره الشراء من عندهم، لأنك تدفع مال المسلمين الى سلطان جائر
مسألة:
وقال في رجل زارع الصافية اذا كانوا من الجبابرة وعمالهم
من الرعية؟
فمعى أنه قيل: ان للعمال حصتهم ولاحق للغاصبين في شيء مما زرعوا فى الصافية، الا أن بعضا يقول: ان له البذر، وبعض يقول:
لا بذر له.
وأما العمال فيعجبني أن يكون لهم عملهم مالم يصح أنهم غاصبون، أو مغيبون للغاصبين على معنى المعونة لهم في معنى غصبهم في ذلك
مسألة:
وقال أبو سعيد: في رجل منحه السلطان صافية يزرعها؟ ان منحة السلطان ليس بشيء لا يزيد فى ذلك ولا ينقص.