جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦١

قلت له: وان أبقى مكان السلطان ولم يعارضه في ذلك لأجل مكان السلطان منه لا لمكانه هو فى ذات نفسه هل هو …

•

() •

فقال: على معنى قوله إن له ذلك مالم يطلب اليه أحد ذلك، فيظهر له ما يتقيه منه من القول

قلت له: فلو سبق غيره اليها فزرعها: غير أنه هو كان له من سبب السلطان؟

قال: ليس له منعه اذا سبقه اليها قبل أن يكون له فيها سبب

يستحق حوزها عنه بسبب

* مسالة:

وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يزرع الصافية ويأخذ حبها، ويعطى السلطان الجائر شيئا يدفعه مما يطالبه من زراعة هذه الصافية؟ قال: يجوز له ذلك على أنه يعتقد أن الذى يعطيه السلطان ليس من قبل هذه الصافية، ولكنه يعطيه دفاعا عن نفسه، وتكون ثمرة الصافية له هو ان كان محتاجا اليها، ولا يعتقد في قلبه أنه يزرعها، على أنه يعطى منها الجائر شيئا، فان طالبوه بشيء من أمرها أعطاهم ذلك دفاعا عن نفسه.

* مسالة:

عن أبي الحسن: وذكرت فيمن أخذ من زراعة الصافية مما زرعه

الجند شيئا، هل فيه بأس؟

فعلى ما وصفت، فاذا ترك لهم مقدار بذرهم واستحل العمال من عملهم فلا بأس بذلك، وهذا على قول من يرى للغاصب بذره.

(1) بياض بالأصل