جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

-

280 -

أنه جائز أكله ولو بعد مدة من بعد موته اذا لم يعمل بعد موته،

وجائز تركه للورثة، والله أعلم.

* مسألة:

واذا جعلت امرأة أمها وصيتها فى قضاء ديونها، وانفاذ وصاياها وأوصت لها بكسوتها التي تخلفها، وبعطرها الذي تخلفه أجرة لها على انفاذ ما كتب فى هذه الورقة، وبحق عليها لها أيثبت ما تجعله لها من الكسوة والعطر أم لا؟

فانه يثبت لها جميع كسوتها وعطرها، ويكون نصف الكسوة ونصف العطر من الثلث من قبل الأجرة، ويكون نصف الكسوة ونصف العطر من رأس المال، لأنه بحق عليها لها، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا تركت هذه المرأة ورسا وزعفرانا وكيشانا، أيدخل

في وصيتها لأمها هذه على ما تقدم من اللفظ؟

فقد وجدت فى آثار المسلمين كل شيء له رائحة طيبة فهو من والطيب هو العطر، والله أعلم.

الطيب،

* مسالة:

ومته: واذا أوصت امرأة بأجرة صيام ثلاثة أشهر بدل أشهر رمضان، ثم أجر الوصى على أربعة أشهر غلطا منه، من يصوم عن الهالكة لأنه لم ينظر الوصية أيضمن الوصى أم لا؟