جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٣

-

- 263

قال: بلى وأجاز لمن أراد من المسلمين أن يأخذ من مال هذا العامل بمقدار ما أتلف من مال المسلمين إلى الجبابرة، ويعلمه ورأى ذلك حقا للمسلمين على العامل، وضمنه ذلك.

قلت له: فان تاب العامل الى من يسلم ما ضمن وسلمه الى

الجبابرة؟

قال: يسلمه الى الفقراء

قلت: فان تاب وهو فقير أيجزيه الاستغفار؟

قال: نعم

قلت له: وان كان غنيا سلمه الى الفقراء؟

قال:

نعم

مسألة:

قال أبو سعيد: في رجل منحه السلطان صافية يزرعها: أن منحة السلطان لا شيء، ولكنه اذا استكفى شر السلطان، وتوسع فيها بما يجوز له لما يستحقه منها، جاز له ذلك عندى.

قلت له: فان استكفى هو شر السلطان، وسبق اليها غيره ممن يستحقها فزرعها، هل له أن يمنعه؟

قال: ليس له منعه اذا سبق اليها فزرعها، لأن المنحة باطل

قلت: فهل يجوز أن يزرعها قبل الذى استكفى شر السلطان منها،

ولى علم أنه قد استكفى شر السلطان؟

قال:

أنه معي

يجوز له ذلك مالم تثبت لهذا المستكفى فيها زراعة

أو عمل يستوجب به حوزها قبل غيره