الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٦*
مسألة:
- 266 -
ومن عمل فى الصافية للسلطان فقال: هذه صافية للمسلمين فأخذ
منها حبا، وأراد التوبة أعنى العامل؟
فليتخلص من كل ما عمل من هذا، ويعطى جملة ذلك الحب الفقراء على قول من لم يجز أخذ ذلك من يد السلطان بأجر، ولا لمن عمل له والفقير غيره يلزمه على هذا القول
* مسالة:
من الزيادة المضافة: ومن منع الفقير لا يزرع صافية للمسلمين
وزرعها متعمدا بعد المنع؟
فلا يجوز له، وعليه الأجرة على وجه المناكرة، هذا من جواب القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش
مسالة:
غاصب غصب أركي الصافية، وأمر انسانا يحصدها؟
وان على الحاصد الضمان في قول الشيخ أبي الحسن
مسالة:
قلت: فسلطان جائر بيده صافية له فيها زرع، وأمرني أن أحصدها، ولم أعلم أنه غاصب لها أم زرعها على وجه يجوز له؟
قال: المأخوذ عن الشيخ أبي الحسن فيما رفعه عن الشيخ أبي محمد أنه كره الأخذ من الصوافى التى فى أيدى الجبابرة، وعلى هذا
لا أقدم على تضمينه