الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧١مسألة:
- 271 -
فصل
فيمن لزمه ضمان من المصافية وما أشبه ذلك
من جواب الشيخ عبد الله بن مداد: وضمان الصوافي تجعل في صلاحها، وان عدم اصلاحها فرق على الفقراء وضمان الناس مردود
اليهم
، والله أعلم. رجع
مسألة:
وأما الذى لزمه من الصافية تبعة، فمعى أنه يتخلص من ذلك الى أهله، وأهله السلطان العدل اذا كان قائما، وإن لم يكن سلطان عادل فالى فقراء المسلمين
واذا أخذ ذلك على غير وجهه، على وجه التغلب والغصب، ضمن
ذلك وكان عليه الخلاص منه.
وان كان فقيرا وتاب، ولم يقدر على الخلاص، رجوت أن يكفيه
ذلك ان شاء الله.
وأما الغنى فأحب له أن يتخلص من ذلك الى أهله، فان لم يفعل وقد تاب فأرجو له الخلاص ان شاء الله، لأن المال لله تبارك وتعالى
*
مسالة:
قال أبو سعيد: في رجل لزمه تبعة من صافية المسلمين أنه يفرقها على الفقراء، أعنى التبعة اذا كان في أيام أهل الجور
٥٬٨٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.