الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٢- 272 -
-
مسألة:
ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: وعن رجل فقير سرق من الصافية، وهو فقير، هل عليه غرم؟
فاذا كان امام عدل فليعرف ذلك الامام، ولا أرى للامام أن يغرمه إلا أن يكون سرق شيئا يخرج من حد الفقر الى الغناء فان للامام أن يغرمه ذلك، ولا يترك له الا قدر ما لا يكون فيه غنيا
وكذلك اذا لم يكن امام فلا يغرم الا ما خرج به من حد الفقراء
الغني خانه يغرمه لفقراء المسلمين
واذا كان أخذ مالا يستغنى به، فلا غرم عليه ان شاء الله وقلت: أرأيت أن أخذوا الامام قائم ثم تاب، وليس امام، وكذلك
ان أخذ في غير أيام العدل، ثم قام الامام، ثم تاب هو؟ فأما اذا تاب في وقت ليس فيه امام فليس عليه غرم الا ما خرج به من حد الفقر فيغرمه للفقراء، وكذلك اذا تاب في عصر الامام، وقد كان أخذ ما أخذ في أيام التقية، فانما يغرم ما خرج من حد الفقر ويدفعه
الى الامام
مسالة:
قال: قد اختلف في الصوافي:
فقال من قال: هي الأصحاب السيوف من أهل العدل، وان لم يكن
امام عدل قائم فانما هي للفقراء بمنزلة الزكاة عند عدم الامام. وقال من قال: ان لم يكن امام فهى للأغنياء والفقراء من المسلمين. وقال من قال: لا ينتفع منها بشيء من تراب وغير ذلك، ولا شيء منها ولا ثمرة الا أن يكون برأى الامام.