الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٣-
273 -
وقال من قال: مالم يكن فيها مضرة فذلك جائز
مسألة:
?
من المصنف: قال الأزهر بن على: رأيت أبي يأكل من بقل الصافية، وقد رأينا بعض المسلمين يحب أن يأخذ منها، ولا يأخذ من الصدقة قبل ظهور العدل، فلما ظهر العدل اشترى له منها فأكل
وعن هاشم بن غيلان أنه قال: ان كانت الصوافي في أيدي الجبابرة، واحتجت اليها فأكل منها برخاء فانها مال المسلمين، وروى ذلك عن
بشير بن المنذر الشيخ
فاذا
وجد مالا يستغنى به، فلا غرم عليه ان شاء الله.
وقلتم: أرأيت أن أخذه والامام قائم، ثم تاب وليس امام، وكذلك في غير أيام العدل، ثم قام الامام ثم تاب هو؟
فأما اذا تاب في وقت ليس فيه امام، فليس عليه غرم الا ما خرج به من حد الفقر، فيغرمه للفقراء
وكذلك اذا تاب في عصر الامام، وقد كان أخذ في أيام التقية، فانما يغرم ما خرج من حد الفقر، ويدفعه الى الامام
مسألة:
وأما الصوافى فانها من الفيء، ويجوز أن يأكل الغنى منها مثل
يأكل الفقير، وان كان امام عدل فأحب أن لا يؤخذ منها شيء الا برأيه
(م 18 - جواهر الآثار ج 18)