جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

-

281

-

فعلى ما وصفت، اذا لم يتم الأجل أربعة أشهر، فيقول له الوصى يقف عن صوم الشهر الزائد وان كان الأجير قد أتم صيام الأربعة الأشهر، فان أجرة الشهر تكون على الوصى، وأما الصوم يجزى عن

الهالكة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والوارث اذا جعله الموصى وصيه، وأوصى له بأجرة على انفاذ وصيته وقضاء دينه اقتضاء ديونه أتثبت له أم لا؟

فعلى ما وصفت، يثبت اذا لم تجاوز الأجرة المثل، والله أعلم.

* مسالة:

ومته: واذا أوصى لمسجد أو يتيم أو صبى أو لمن لا يملك أمره بشيء من أصل مال من نخل أو ماء أو بيت أو ما أشبه ذلك؟

فعلى ما وصفت، ليس على الوصى غير الاعلام أن هذا المال

أو النخلة أوصى بها لكذا وكذا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أوصى لأحد بآنية أو غيرها؟

فلا يجوز أن يعطى الموصى ثمنها على أكثر قول المسلمين، وفيه قول لبعض المسلمين أنه لا يضيق أن يأخذ القيمة اذا رضى، والقول الأول أكثر، وعليه العمل