جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٤

- SVE،

-

* مسالة:

وعن أبي

الله محمد عبد بن محمد بن أبي المؤثر رحمه الله: وعن

يده؟

الصافية اذا قام الامام وهو فى يد رجل فقير، هل يدعها في فنعم جائز له أن يدعه يزرعها، وان أراد أخذها منه فله ذلك.

زرع

قال غيره: نعم، وذلك فيما يستأنف ويستقبل، وأما ما الفقير المسلم فيها قبل ذلك، فله الثمرة ولا شيء للامام فيها اذا كان ذلك في أيام الجور

قال غيره: وما زرع فيها بوجه حق فهو له ذلك.

فصيل

الطول في بيع الامام للصوافي

ولا يبيع الامام الصوافي الا فى الحرب للعدو وحده.

قال غيره: وقد قيل: فى جميع ما يخاف فيه على ضياع أمر

المسلمين زيادة

مسألة:

جواب الفقيه سليمان بن أبي سعيد رحمه الله: وسألته عن عامل الامام اذا أنفق مالا فى عز الدولة، أو دابة ثم قضى أمرا غير ذلك، أيجوز له أن يبيع من مال المسلمين مثل صافية أو غائب أم لا؟

الجواب: انه لا يجوز له ذلك، انما يجوز ذلك للامام اذا كان قائما وضاقت يده برأى المسلمين فى حينه ذلك، واذا عزل أو عزل نفسه أو عجز عن ذلك، فلا يجوز له فعل ذلك

،

انما يجوز له في حين وقته