جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٦

-

276 -

فصل

في الوديان

ومن جواب أبى الحوارى: وعن الوادى يخرج الرجل فيه أرضا يزرعها أو يبيعها، هل يجوز له ذلك؟

فأما الوديان التى بين القرى فقد قالوا: لا يجوز ذلك الا أن يكون الوادى خارجا من القرى، ولم يكن الأحد فيه عمران، فذلك جائز لمن أحيا فيه وأخرج أرضا يزرعها ويبيعها.

مسألة:

بخط عثمان: واذا حمل السيل الضاحية، فمكانها لصاحبها أحق

* مسالة:

وعن أبى الحوارى: فالذي حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى التى تكون عليها الأموال، ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا لكيلا يتكيء السيل على أموال الناس ومنازلهم، أو يكون في ذلك مضرة على جيرانهم، فليس لهم ذلك، ولو كان بالموضع لم يكن لهم أن يعملوا عملا تكون فيه مضرة على أحد من الناس، فافهم ذلك ان شاء الله

* مسالة:

وسألته عن رجل أكل تمرا أو نبقا فى الوادى، هل يجوز له طرح

العجم في الموضع؟

قال: الوادى فيه مضرة ان نبت؟

قلت

: