جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٩

-

- 279

-

وأما اذا حفرت وضرت أحدا، فأراد دفن ما حفرت، أو حفر ما

ذقت من أرضه، كان له ذلك، ولم يحل بينهم وبين ذلك ان شاء الله

مسألة:

•

المصنف: وثمر النخل التى فى الأودية التي بين القرى فهو للفقراء، وأما التي خارج القرى فهى لمن انتفع بها غنيا أو فقيرا.

مسألة:

والسيول التي انتحت ولم ينحها أحد، واتكأت على مجارى أخرى، فانما أرى أن تكون بحالها

وان كانت انما انتحت يدفن من أحد أو حفر حتى حولها، وكان في الأحياء فاني أرى رد حدثه، ويرد مجرى السيل على ما كان عليه من

قبل

وان كان الذي قد أحدث فيه قد مات، فاني لا أرى ردها، وهى بحالها كما هي اليوم عليه، لأن المحدث قد مات، وعسى انما فعل ذلك تحوله وقد ماتت حجته.

وقد حفظنا أن كل من أحدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل، فانما حدثه مردود، واذا لم يطلب اليه ذلك حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه، ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه فهو بحاله لحال وفات الذي أحدثه، ولم يعلم ما كانت حجته.

مسألة:

وليس لأحد أن يرد السيل على أحد ويصرفه عن نفسه، وان صرفه على غير أحد ولا في مال أحد، فلا نرى أنه يضره، والمأمور به أن لا يحدث في الوادي حدثا