الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٠280 -
قال عمر بن القاسم: الوادى مثل الطريق الجائز لا يجوز لأحد
أن يحدث فيه حدثا.
* مسالة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن: وعن شرجة مسيلة في بلد، أتى اليه رجل فحفر فيه طويا، وفسل فيه وزرع فيه زرعا، جائز
له ذلك أم لا؟
قال لا يجوز له ذلك.
قلت ولمن تكون هذه الزراعة والنخل للفقراء أم لا؟
قال: تكون للفقراء على ما قال الفقهاء
مسألة:
ومن غيره: وقيل ما سقط من سدر الأودية جائز أكله بالمتعارف، أن الفقراء لا يمنعوه، والله أعلم
مسألة:
قال سعيد بن قريش: انه حفظ أنه يجوز الرجل أن يحدث في الوادى مما يلى ماله الى ثلث عرض الوادى، على بعض القول، تكن في ذلك مضرة على أحد، والله أعلم.
مسألة:
إذا لم
وأما الوديان التي في القرى، ويشتملها أموال الناس، فالقول
فيها على وجهين:
الوجه الأول: أنها موات موقوفة لممر الماء من السيول، لئلا تقع
مضرة على جيران الوادى من أصحاب الأموال
٥٬٨١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.