جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

بوأما اذا أوصى الموصى لأحد بعباسيات؟

فلا يضيق أن يأخذ عنها لاريات برضاه، وان أخذ عباسيات فهو أحوط، وأما من عليه لأحد لاريات أو عباسيات أو فلوس نحاس، وأراد

من له الحق أن يقضيه بما عليه له من الجنس الذي عليه؟

فجائز ذلك اذا رضيا كلاهما بذلك

يريده،

وأما الوصى فجائز له أن يستعين بمن يقويه في جميع ما ولو لم يسأله أنه فعل ما أمره على أكثر قول المسلمين اذا كان ثقة أمينا لا شك فى قوله، وأمانته وصدقه، وكذلك اذا اقترض من أحد حبا أو غيره فجائز له، أن يعطيه القيمة اذا رضيا كلاهما بذلك.

* مسالة:

ومنه: واذا أوصى الهالك لأحد بكذا كذا لارية فضة؟

فلا يجوز أن يعطى الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين، وفيه قول لبعض المسلمين أنه جائز اذا رضى من له الحق،

وكان ممن يملك أمره، والقول الأول أحب الى

فاذا

وأما أن يعطى باللاريات عباسيات أو محمديات؟

فجائز ذلك اذا كان الناس متجاوزين ذلك، وأما الفلوس النحاس رضى بها فلا يضيق ذلك، و لا يخرج ذلك من قول المسلمين،

والله أعلم.