الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٣283
مسألة:
نهى عن البول في المقابر، وأن رجلا بال فى المقابر غبرص ذكره،
نسأل الله العافية
ونهى عن الوطء في القبور، ويقال: لا ينتفع بحجرها ولا مدرها، ولا شجرها، وأن الحطب يقع النهى عليه ما دام شجرا، فاذا زال الى
حال الحطب جاز أخذه
مسألة:
من الزيادة المضافة: عن الشيخ أبي الحسن البسياني: ورجل اشترى موضعا فيه بين، كان قد طرح فيه قتيل منافق، فخلا له فيها
اثنتا عشرة سنة ما صاحب الموضع أن يحفرها ان أراد ذلك؟ يسع
قال: قد أجاز ذلك بعضهم، ويضم العظام ويدفنها، وقوم لم يجيزوا ذلك، وتكون قبره.
قلت: أرأيت ان أراد أن يدفنها ويزرع موضعها، هل يجوز ذلك؟
وهذا فيه اختلاف:
منهم من قال: لا
يزرع
على القبر لأن القبر ما نبت عليه يكون
للفقراء، ويكون من طرح الميت ضامنا للموضع.
وأجاز آخرون: قالوا: له أن يزرع ماله ولا يضره تعدى من
تعدى فيه، وهذا قول من أجاز حفر البئر وزراعة القبر
وأما قول من لا يجيز ذلك، فيلزم الضمان لمن قبر الميت وطرحه في القبر لأربابه، وعلى هذا الرأى للبائع أن يبيع ذلك، ولا للمشترى
أيضا شراءه