الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٤-
فصيل
في الأموال والصوافي والطرق
وقال أبو سعيد: في الطريق أولى بخراب ما بينها وبين العمار، اذا كان بين الخراب وبين المال ما يقطع مثل الجدر والسواقي كما كانت، الا الأموال، والصوافي أولى بما يليها من الخراب
وقال: لو كان الخراب بين المال وبين الطريق كان للطريق نصف ذلك الخراب، وللمال نصفه على قول من يقول بذلك
مسألة:
عن القاضي أبي زكريا: ما تقول فى رجل قرب ماله طريق بين ماله وبين الطريق خراب واسع، هل يجوز له أن يوفى الطريق ذرعها، وفوق ذلك ويعمر ما بقى من الخراب الى ماله؟
الجواب: ان الخراب اذا كان بين المال والطريق كان بينهما
نصفين، والله أعلم
وقيل: للطريق ذرعها والباقى لصاحب عمارته اذا كان ميتا،
والله أعلم.
وأما أنا فوجدت فى الأثر أن الخراب اذا كان بين الطريق والمال أنه بينهما نصفان اذا لم يدع الخراب صاحب المال، فان ادعى الخراب
صاحب المال؟
فقال من قال: انه لا يقبل دعواه في ذلك الا بصحة، وهو بين
المال والطريق نصفان