جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٥

285

وقيل: انه يكون للطريق ذرعها والباقى لصاحب المال اذا ادعاه، ولعل القول الأول، فينظر فى ذلك ويعمل بالعدل منه.

وعنه أيضا: أرأيت ان قال: صاحب المال رجل غير ثقة ان ذلك الخراب من ذلك المال الذى له، هل يجوز له أخذه وعمارته بعد أن يوفى الطريق حقها أم لا؟

وما يعجبك فى ذلك اذا كان ماله مشتملا على الطريق وعلى ذلك الخراب وهو في القرية والعمار؟

الجواب: ان ماله اذا كان مشتملا على الخراب فله عمارته اذا ترك للطريق حقها، ولله أعلم فاسأل عن هذه المسألة

وأما أنا فيعجبني أن لا يقبل غير الثقة، ولا يلتفت اليه، وتكون

المسألة على حالها

الضياء

فصل

ما نبت في المساجد مختلف فيه:

قيل: انه للمساجد

وقيل: بل يكون للفقراء

أبو محمد: كل شجرة نبتت في المسجد أو المقبرة أو واد أو طريق

جائز فهى للفقراء خاصة.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسئل عن طريق جائز ومال خراب، لا المالك حد الملك أين هو مما يلى الطريق، أين هو مما يلى الملك في ذلك؟

يعرف