جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٨

288

ذات يد، ولم تنسب الى ملك، وما أدرى للآخر أخذها على هذه الصفة المذكورة، والله أعلم

ويروي

تم وحفظت عن بعض الاختلاف في الخراب اذا كان بين مالين:

قال قوم: هو للأموال المشتملة عليه

وقال قوم

: ما وطئه خف البلد فهو رم لهم.

وقال قوم: ما لم تكن فيه يد، ولا أثر عمارة فحكمه موات، ذلك عن عبد الله بن محمد بن محبوب أنه قال: الموات بين داري

وقال قوم: فيما أظن انها تترك بحالها

فصل

فيمن احيا مواتا

واذا كان خراب غير مربوب ولا فيه لأحد أثر، ولا يدعيه أحد فجائز أن يتسع ويزاد منه فى الأرض، ويحمل منه التراب.

،

والموات جائز لمن أحياه، وهو أولى به من غيره، ولا يجوز ذلك في الرموم، ولا يجوز للذمى أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين، فان أحياها أخذت منه، وقيل: له أن يأخذ ءارتها ان كانت لك، والأرض

للمسلمين

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وذكرت عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيا مواتاً من الأرض فهو له حلال من الله ورسوله» ما هذا الموات؟