الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٩289
فقد قيل في هذا: الموات فيما سمعنا أن الموات هي الظواهر التي
خارجة من القرى، ولم يجز فيها عمران من أحد، ولا لأحد، فهذا هو الموات، فما كان جرى فيه عمران قد سبق فهو رم لأطله
وقد يكون الموات قريبا من القرى، وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله أنه قال: من بنى فى الجناة بناء فهو له، يعنى فيما أحسب الجناة التى فى الشجب، وكذلك على جميع ما يكون مثل هذا من الجنى والظواهر
وقد قيل: ان هذا الحكم فى الموات أصله من ذى القرنين عليه السلام، أنه حكم فى ذلك وقال: بلغنا من أحيا مواتا فهو له، وفى ذلك
أحاديث تطول زيادة
مسألة:
وسألت عن جناة فيها عمار، ولا يعرف من عمرها؟
فيمنع الكل منها حتى تصح لمن هى، وان لم يكن فيها أثر عمارة
ففيها أربعة أقاويل:
قال بعض: انها لمن سبق اليها فهو أولى بها.
وقال بعض: انها لأهل الأموال المشتمل عليها
وقال بعض: انها رم لأهل البلد
•
وقال بعض: لا يجوز لأحد أن يأخذها، ولا يعترض بها،
بحالها، والله أعلم
وتدع
(
) م 19 - جواهر الآثار ج 18)