الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٠290
-
مسألة:
أحياها
وأما الأرض اذا لم يصح لأحد فيها حق يملك، أو رم فهى لمن
وكذلك الوديان الخارجة من القرى التي لا تشتمل عليها، ولا
تضر شيئا من الأموال، فمن أحياه أو أحيا منه شيئا فهو له.
وأما أموال الناس ورمومهم، فليس لأحد أن يتعدى عليها في حياة من ذلك، ولا موات يستحقونه بحكم أموالهم على قول من يقول
ذلك.
مسالة:
أحسب عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش:
وما تقول في الحضار بالخوص يثبت اليد مثل الجدار أم لا؟ قال: وجدت فى الأثر أنه لا يثبت اليد، ولا يزيل الموات عن
حكمها، أو مختلف فى الجدار في الموات.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل بنى بناء في أرض موات، هل يحكم له بالأرض؟
قال: نعم من عمر عمارا هو له اذا لم يكن فى مال أحد مالم يذهب،
ويرجع يذهب على حاله الأول مواتا كما كان لا يعلم فيه، ولا أنه لأحد
جمع.
* مسالة:
واما ما ذكرت من الظاهر الذى وسط القرية ولا عمارة فيه، فأراد
أحد أن يعمر فيه عمارة، وأهل القرية يدعونه أنه رم لهم