جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

* مسالة:

ومنه: وما حد من يجوز له أن يسلم اليه من الذي يوصى به للفقراء أو الكفارات اذا لم يكن له مال تكفيه غلته لمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته سنة؟

فانه جائز له أن يأخذ من الكفارات ومن الشيء الذي يوصى به للفقراء، وأما السلاح والآنية فلا عمل عليها

وأما الصنعة اذا كانت تكفيه لمؤونته ومؤنة من تلزمه مؤونته

سنة فلا يعطى

وأما صاحب الصنعة اذا تكن تكفيه فجائز أن يعطى.

وأما الفقير اذا رأى عليه سيمة الفقر فانه يعطى، والله أعلم.

وجائز أن يعطى الصبى الفطيم من الكفارات وتسلم الى من يعوله،

والله أعلم

مسالة:

ومنه: والوصى اذا أنفذ الحقوق التى على الهالك وهي مكتوبة في أوراق مثل الصداق الآجل وغيره، هل تمش هذه الأوراق برأى من كان له هذا الحق أم تترك بحالها، أم يمشها صاحب الحق كان في الورثة أيتام أو أغياب أو ليس فيهم أيتام ولا أغياب، وأى أحسن؟

فعلى ما وصفت، أن أمور الناس لم تزل بمثل هذا، وأنه جائز