جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٣

مسألة:

293

ومن حفر بئراً في أرض موات وتركها، ولم يعاودها، لم يصح له ملكها مالم يمهها (1)

مسالة:

وذكرت في سدرة تكون فى جبل أو ظاهر أو غارض، مالم تكن في بطن وادى أنه من سبق اليها فجائز له أن يتملكها وكذلك النخل

انظر فى هذا فاني حفظت أنه لا يجوز تملكها أعنى السدرة والنخل

•

* مسالة:

رجل أتى الى أرض موات قطع منها الشجر وبذر فيها حبا ورضمه وجاء الله بالغيث، وسقى ذلك الزرع الى أن نضج وأدرك، هل يكون ذلك احياء منه لها، ويكون ملكا له؟

قال: اذا لم يشرعها الماء ولا كان يسقيها من الغيث، وانما الغيث

ينصب عليها لم يكن ذلك منه يد، ولا كان ذلك منه لها احياء

قلت: ولغيره أن يزرعها اذا حصد هذا منها زرعه؟

قال: نعم اذا لم يشرعها الماء

(1) يمهها: أى يخرج منها الماء ويملؤها.