الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٤-
294
-
باب
الأحكام واليمين في الشفع وفيمن يكون القول قوله في الثمن وفي الشفيع اذا أقر البائع أنه باع وأنكر المشترى وفيما يثبت للشفيع اذا بيعت شفعته مع غيرها
صفقة واحدة وفيمن يكون خبره حجة في الشفيع وفيمن طلب شفعته ومنع منها بالظبة
وقيل: اذا ارتفع رجل الى الحاكم يطلب الشفعة في أرض أو دار، فأقام شاهدا عدلا على المشترى أنه اشتراها بمائة درهم، وشاهد آخر أنه اشتراها بمائتي درهم، وقال المشترى: أنه اشتراها بألف درهم، فانه ينبغى للحاكم، أن يبطل شهادة الشاهدين ويقول للطالب: ان شئت فخذ الشفعة بما قال المشترى، والا فدعها
وكذلك عندنا أن القول قول المشترى حتى يصح الشراء بشاهدى عدل، والقول فى ثمن الشفعة قول المشترى مع يمينه، فاذا أحضر بينته بالشراء، وأحضر صاحب الشفعة بينة شهدت عليه بثمن أقل، فالبينة
سنة المشترى
مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجلين يتنازعان في مال أحضر أحدهما بينة، فشهد أحدهما أن هذا المال أشهدنى فلان أنه باعه لفلان، واستوفى ثمنه منه، وشهد الآخر أنه قد صار في قياض أو هبة، أو حصة من مال مقاسمة، فهل تثبت هذه الشهادة؟