الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٦مسالة:
-
296
-
ومتى ادعى الشفيع أنه لم يعلم فله شفعته حين ما علم، وعلى المشترى البينة أنه قد علم.
مسالة:
مع يمينه
أنه طلبها من
والقول في الثمن قول المشترى مع يمينه، والمبينة على الطالب
فصل
في اليمين في الشفع
وعن أبى الحوارى وقلت: ان احتج المشترى أني اشتريت هذا المال منه منذ سنة أو سنتين، وهو فى يدى يعلم منه، فلم يطلب الى اليوم، هل على الشفيع في هذا يمين؟
شفعته
فنعم عليه ما علم بهذا الشراء أو البيع الا الذي طلب فيه
يوم
وقلت: ان احتج المشترى أنه قايض بهذا المال قياضا، وسبب يزيل الشفعة عن الشفيع، هل على المشترى في هذا يمين؟ عليه اليمين ما كان لهذا المال ثمن معروف بدراهم من قبل القياض، وما كان الا قياضا بغير ثمن معروف غير القياض
فنعم
مسألة:
أبو الحواري: واذا صح البيع، وصحت الشفعة، فاليمين على الشفيع، لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، ويرد اليمين الى المشترى، فيحلف المشترى: لقد علم بهذا البيع عما طلب شفعته من