جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٧

297 - -

ما حين

ما علم أم يحلف ما علم أن هذا طلب اليه شفعته من حين

علم

بالبيع، لأن اليمين هاهنا للشفيع؟

فان شاء فليحلف، وان شاء فليحلف المشترى أو يرد اليمين اليه

فيحلفه المشترى على ما يريد ويراه له الحاكم، وقيل: اذا استغل المنتزع بطلت اليمين منه حتى يقتضى الثلاث بطلت شفعته.

وقال قوم

لا تبطل شفعته.

مسألة:

وعن رجل قايض رجلا بمال وهو شفعية رجل، وأن الرجل صاحب الشفعة اتهمهما أن يكون ذلك مدالسة فيما بينهما لحال الشفعة، فأراد أن يستحلف على ذلك فقال له المشترى: فانى لا أحلف على ذلك، ولكن احلف أنت أن هذا القياض مدالسة لحال الشفعة، فاذا حلفت فخذ شفعتك، فقال له، الشفيع: أنا متهم وليس على يمين؟

فان على المشترى اليمين للشفيع ما كان لهذا القياض ثمن معروف من الدراهم، أو من غيره مما يكال أو يوزن، وليس معنا فيما عرفنا على الشفيع فى هذا الموضع يمين، لأنه متهم، وانما اليمين هاهنا لمن أخذ المال وادعى أنه قياض، فعليه اليمين على ما وصفنا لك، والله

أعلم بالصواب

* مسالة:

6

و عن رجل اشترى أرضا، واشترى آخر أرضا تشفع تلك الأرض فقال: انى اشتريت قبلك وأنا آخذ الشفعة، قال الآخر: أنا اشتريت وأنا أحلف بالله بالعلم أن شرائى قبل شرائك، فقال الطالب: أنا أحلف

قطعا أن شرائى قبل شرائك؟