الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٨-
-
قال: انما على الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أن شراء ذلك الرجل قبل شرائه، ثم هي قطعته الا أن يحضر هذا بينة أنه اشترى تلك القطعة
قبل شراء هذا ثم يأخذها
مسالة:
•
ومن الجواب: وعن المرأة أشهدت مالها لرجل بحق، وطلب بجميع الشفيع شفعته بتلك الشهادة التي قد وقعت، وأن الرجل لما علم بذلك رجع رد المال على المرأة، واحتج الشفيع أن المال قد استوجبه بالشفعة، وأنكرت المرأة الشهادة أنها لم تكن أشهدت بمالها لأحد، وشكت البينة فى معرفة وجه المرأة لما أشهدتهم للرجل بالحق، فطلب الشفيع أنها ما هي تلك المرأة التي شهدت عليها هذه البينة؟
فعلى ما وصفت، فان كان الشفيع قد طلب شفعته في حين مطلبها بعد أن قامت الحجة عليه بعلم الشهادة، وصحت الشهادة وحكم له بشفعته، وانتزع شفعته التي استحقها، ثم رجع الشهادان أو أحدهما أو شكا في شهادتهما، فقد مضى الحكم فى الشفعة، وليس للشاهدين رجعة اذا وقع الحكم، فان رجعا غرما، وان رجع أحدهما غرم نصف المال على بعض القول
6
وان كانت الشهادة لم تصح، أو شك الشاهدان قبل أن يقع الحكم أو رجعا من قبل أن ينزع الشفيع شفعته، أو يحكم له بها، فقد انتقضت القضية ولا شفعة الا أن تصح الشهادة
فان أنكر الذى أشهد له بالمال بحقه، فأراد الشفيع يمينه، كان له ذلك اذا كان الشفيع قد صح معه أنه قد زالت شفعته الى هذا الرجل الذي أنكرها، حلفه ما اشهدت فلانة بنت فلان له بهذا المال، ولا أزال هذا المال، ولا رد هذا المال الى هذه المرأة بعد أن أشهدت له به، وهو