جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٩

- raqi -

شفعتي، وبعد أن انتزعته، ولا قبله لى حق من قبل شفعتي في هذا المال، ينفع الذي أشهد له بالمال رد المال بعد مطلب الشفيع

ولا

وأما المرأة فليس أرى للشفيع عليها مطلبا، وانما طلب الشفيع

الى من أشهد له بالمال، لأن هذا قضاء بحق، أو زالت اليه بحق وانما اليمين على من اشترى شفعته، وانما يطالب المرأة في انكارها من أشهدت له بالمال، فان صح له المال فله الشفعة ان كانت طلبت الشفعة بما يستحق، وان لم تصح الشهادة في الحكم، وصح مع الشفيع هذا السهم فى شفعته، ورد المال بعد انتزاعه حلف ما صارت شفعته اليه على ما وصفنا، وليس رده ذلك بنافع بعد انتزاع الشفيع، لأنهم قالوا: من أقال في بيع بعد مطلب الشفيع شفعته، فليس تلك الاقالة بشيء، وللشفيع شفعته.

وهذه المسألة يتسع الشرح فيها، ويطول الوصف في الحكم في ظاهرها، والموسع في باطنها، وحرام من دالس في شفع الناس، وأخذها بغير حلها، والله الله عباد الله، ونوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وما يذكر الا أعلموا الألباب

مسألة:

وعن أبى الحوارى: فيما عندى، وذكرت في رجل اشترى مالا شفعة رجل، فطلب صاحب الشفعة أن يأخذ ذلك المال بالشفعة، واحتج المشترى أن الشفيع لم يطلب شفعته فى الوقت، وانما طلبها من بعد ما فاتته، وادعى اليه لفظا تبطل به الشفعة، وأنكر ذلك الشفيع، ونزلا

الى الحكم، قلت: كيف تكون اليمين فى ذلك، وعلى من تكون؟

فعلى ما وصفت، فاذا صح البيع وصحت الشفعة، فاليمين على الشفيع يحلف لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، أو يرد اليمين