جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٠

-

الى المشترى، فيحلف المشترى لقد علم هذا بالبيع وما طلب شفعته من حين ما علم

أو يحلف ما يعلم أن أن هذا طلب اليه شفعته من حين ما علم بالبيع، لأن اليمين هاهنا على الشفيع، فان شاء فيحلف للمشترى، أو يرد اليمين اليه فيحلف المشترى على ما يريد ويراه الحاكم

وكذلك كل ما ادعى المشترى على الشفيع مما يبطل به شفعته، واليمين للشفيع ان شاء حلف، وان شاء رد اليمين الى المشترى فيحلف على ما يدعى، وعلى ما يراه الحاكم العدل مما يجوز في الدعوى من لفظه، ويكون فيه منقطع الحكم

واعلم أن الشفع قد تأتى فيها مواضع يدق فيها النظر، فأحسن فيها النظر، وأحضرها فهمك، وبالله التوفيق

* مسالة:

رجل أشهد لرجل بمال قلت، فاذا اتهم بالمحولة أو بشيء من الأشياء، هل فى ذلك يمين على المشهود له؟

فاعلم أنه اذا صحت بالشهادة، أو أقر المشهود له بذلك، وقع الحكم واليس يمين على من أقر كان يطلب اليه، فان كان المشهد والمشهود له قد أراد المدالسة ليزيلا شفعة هذا الشفيع، فلا المدالسة في يسع شفع الناس لمن أخذها من صاحب المال.

وان أنكر المشهود له أنه لم يأخذ لهذا شفعة كانت اليمين بين المشهود له وبين طالب الشفعة، وليس على المشهد في هذا طلب، وانما يطلب صاحب الشفعة الى من زالت اليه، فان ادعى الطالب الى هذا المشهد له بالمال أنه اشترى له شفعة، أو أنه أقضاها بحق، فان أقر المشهود له بذلك، أو شهدت عليه بينة عدل بذلك، فلا ماهنا يمين