الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠١-
وان أنكر ذلك، وكان الطالب للشفعة قد منه ذلك
صح
،
كانت
اليمين للمشهود له، ان شاء حلف على ما يدعى اليه الطالب ان كان يدعى اليه أنه قضى هذا المال بحق فأنكر، حلف لقد زال اليه هذا المال أو لقد صار اليه هذا المال، وأن هذا المال له وما قبله لفلان هذا حق من قبل ما يدعى اليه من شفعة وما صار اليه هذا على عوض، ولا على ثمن مسمى، ولا اقضاه بحق ولا عوض تجب فيه الشفعة لهذا الشفيع، أو يرد اليمين الى الشفيع، فيحلف الشفيع على ما من ذلك، والله أعلم بالصواب
يدعى
ومن غيره: قال: الله أعلم غير أنه اذا أقر بهذا المال، أو شهد له به، وصار اليه بوجه من الوجوه التى يكون فيها، ولأنها شفعة، فأقر بذلك الذي له المال، أو صح ذلك بالبيئة، فطلب الشفيع
للشفيع يمينه على ذلك، فانما عليه اليمين بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال، ولا أعطاه اياه، ولا أقر له على حسب ما يكون بحق له، ولا على
عوض مما يستحق به هذا شفعة عليه في هذا المال، ولا يحلف بالقطع
لأنه انما يدعى الاقرار والهبة والعطية، وما يدعى بما لا شفعة فيه
فصل
فيمن يكون القول قوله في الثمن
،
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد: عن رجل اشترى شفعة رجل،
درهم
،
فرد الشفيع وسأل كم الثمن؟ فقال المشترى: اشتريتها بألف وقال الشفيع: انما اشتريتها بسبعمائة درهم، أيكون القول قول المشترى، فان شاء الشفيع أن يترك، وان شاء ان يأخذ بما قال
المشترى؟
قال: فمعى أنه قد قيل ذلك