الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤-
284
-
أن تمش الورقة المكتوب فيها هذا الحق على الهالك، وجائز للوصى أن يمش الأوراق اذا سلم الحق الذي فيها، وذلك على التعارف بين الناس، ولأن الورقة لا قيمة لها، وإن مشها من له الحق فذلك أحسن، وان مزق الكتاب بنفسه فذلك حسن، وكذلك الوصية، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وأما اذا كان حق على الموصى للموصى؟
فانه يسلم الحق الذي عليه لورثته، ثم يرد الورثة عليه ما قبضوا منه لينفذه في دين الهالك ان كان عليه دين، ولانفاذ وصاياه، وان أنفذ الوصى دين الهالك من الحق الذي عليه من غير أن يقبضه الورثة فلا يخرج ذلك من الحق وهو جائز، وان كان حق الغائب على الهالك فانه يسلم ا
الحاكم، والله أعلم
الى
*
مسألة:
ومنه: وجائز للوصى اذا كان فقيرا أن يأخذ كفارات الصلوات، والذي أوصى به للفقراء على قول بعض المسلمين، وكذلك يأخذ الأولاده
الصغار، والله أعلم.
* مسالة:
وأما الفقيرة زوجة الفقير يجوز أن تعطى من الكفارات، وكذلك الحرة الفقيرة زوجة العبد الفقير يجوز أن تعطى، وأما الأمة فلا يجوز أن تعطى ولو كان سيدها فقيرا.