الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٣-
303
والذى يقع لى أن الذي يرى اليمين على البائع لا يراها على المشترى، والذى يراها على المشترى لا يراها على البائع
قلت: فاذا حلف الشفيع البائع، أو طلب يمينه تبطل شفعته بذلك أم لا تبطل؟
قال: فليس عندي أنها تبطل شفعته، لأن البائع ليس بخصم للمشترى بهذا اذا رد بشفعته.
قلت له: وإلا يكون الاختلاف في البائع مثل المشترى؟
قال: لا يبين لى ذلك.
قلت له: أرأيت ان قال المشترى اشتريتها بألفي درهم، وقال البائع: بألف، وصحت البيئة بقول الشفيع أن المشترى اشترى بألف درهم، وأباعها البائع بألف كذلك، ما القول في ذلك؟
عند
قال: معى أنه ما صحت به البينة أصح من قول القائلين في الحكم
الحاكم
* مسالة:
وعن رجل اشترى شفعة لرجل يسوى مائة درهم، فاشتراها بألف درهم، وقضى بها ثوبا أو دابة، وانما يسوى مائة
درهم؟ فالذي رأينا في الآثار مثل هذا عن الفقهاء انه انما يعطى الشفيع وقع عليه البيع، ليس عليه ولا له ما عوض بالثمن، وذلك أنه عوض به ما يشبه أن يكون كنحو الذي عليه.
ما
فأما على ما وصفت فهذا يشبه أن يكون كنحو الاحتيال على الشفعة وعلى الشفيع، ومحبتى فى هذا أن يعطى الشفيع قيمة ما أعطى
وقيمة الشفعة.