جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٤

- 300 4

-

*

مسألة:

أحسب عن أبي الحسن البسياني: الجواب: الذى اشترى بالدراهم فأعطى العروض، فأخذ الشفيع فانه يعطى ما وقع عليه عقد

البيع ان شاء الله.

* مسالة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل له شفعة، فقال له رجل: انه اشتراها، فانتزعها الشفيع والمدعى عليه البيع في بلد آخر، وطلب المنتزع منه الشفعة تسليم الدراهم، فقال المنتزع: لم يصح معى شراؤك لها، كيف الحكم بينهما؟

الذي عرفت أنه اذا أعلمه بالشراء كان عليه أن ينتزع من حينه، فان لم ينتزع بطلت شفعته، وبعض لا يبطل شفعته اذا لم يصح معه الشراء. وأما تسليم الثمن اليه بقوله، فليس عليه ذلك، فان طلب

المشترى أن يوقف الثمن على يدى عدل كان له ذلك، والله أعلم أرأيت ان لم يصح من الشفيع الشراء، ولم تقم به بينة، فطلب يمين

المشترى فردها الى الشفيع، كيف لفظ اليمين؟

لم يبين لى ما أردت بهذه اليمين عليه. قلت: ان المشترى أنكر الشراء، وان المشترى أقر بالشراء، وأنكر أنه ليسه شفعة له؟

فان أنكر الشراء أحلف المشترى ما اشترى هذا المال، وهو يعلم أنه شفعة له، فان رد اليمين الى الشفيع حلف لقد اشترى هذا المال شفعة له الا أن الحاكم لا يحكم له بهذا المال الا بعد صحة الشراء، الا أنه يقطع عنه حجة المشترى، والله أعلم بذلك

هو