الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٥-
- 305
مسالة:
وقيل: على الذى يأخذ الشفعة أن يرد على المشترى مثل ما اشترى به من تلك الأنواع، اذا كان وزنه أو كيله معروفا، وان لم يكن معروفا، أي كان مثل سيف أو نحوه، فان الشفيع يرد قيمة المال برأى العدول على المشترى
وقيل: على المشترى يمين بالله ما يعلم أن الثمن الذي اشترى به أقل من هذه القيمة التي قومها العدول
* مسألة:
واذا كان ثمن الشفعة من غير المكيل والموزون، مثل الثياب والآنية والدواب، كان المرجوع الى قيمة ذلك بنظر العدول من أهل الخبرة، بأثمان الأموال ان كان ذلك موجودا على هيئته غير زائد ولا ناقص، وان هلك أو تغير بزيادة أو نقصان، وكان المرجوع في ذلك الى قيمة
المال بنظر العدول
* مسالة:
و اذا قال المشترى للشفيع: اشتريتها بألف درهم، واستوفى صاحبها الثمن، ثم أقام البائع شاهدى عدل أنه اشتراها منه بألفى
در هم؟
لم يرجع المشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من الثمن. ولو قال المشترى: اشتريتها بألف درهم، وقال الشفيع: بل اشتراها بخمسمائة درهم؟
ام 20 جواهر الآثار ج 18)