الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٧-
شفعته به بررأى الحاكم حتى يعلم من يبرز اليه لمطالبته كان له ذلك،
وكل من ظهر لمطالبته فيها كان بينهما الحق.
فصل
?
في الشفعة في البيع اذا وقع شرط الخيار
وفي الشفعة له وكذلك في الرهن
ومن غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه:
مسألة:
من كتاب الأشراف: واختلفوا فى الشفعة فى النقض المشترى على
شرط الخيار:
قال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشترى الخيار
قال أصحاب الرأى: ان كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وان كان الخيار للمشترى ففيه الشفعة، وبه قال الشافعي
قال أبى سعيد: يخرج فى قول أصحابنا، على أصولهم فيه أنه اذا وقع البيع في الخيار كان على الشفيع الرد بالشفعة متى حصل البيع وتم فى ملك المشترى فهو له بالشفعة، وان لم يفعل بطلت شفعته.
وقول: انه لا يلزم الشفيع الرد بالشفعة حتى يتم البيع
وقول: انه اذا كان الخيار للمشترى، كان عليه الرد من حين ما علم بالبيع أنه قد أخذ شفعته متى ملكها المشترى بهذا البيع، وان كان الخيار للبائع لم يكن على الشخيع طلب شفعته حتى يتم الخيار للمشترى، ويتم له البيع وهذا القول هو أحسن • انقضى