جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٨

مسألة:

1

- PA -

ثم

منقولة من الكتاب: وعن رجل رهن قطعة من ماله في يد رجل، بيعت قطعة أسفل منها، فطلب الراهن الشفعة، وطلبها المرتهن وقال:

كل واحد منهما أنا أشفع، فأيهما أشفع؟

فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن

فصل

فيما يثبت للشفيع اذا بيعت شفعته مع غيرها صفقة واحدة

وفي اعتلال مشترى الشفعة وما يثبت له من ذلك، وما لا يثبت وعن رجل رهن قطعة من ماله فى يد رجل، ثم بيعت قطعة أسفل منها، فطلب الراهن الشفعة، وطلبها المرتهن وقال كل واحد منهما: أنا أشفع فأيهما أشفع؟

فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن

* مسالة:

وعنه: وذكرت في رجل يقال له عريش نادى، كان يشترى نخلا وماء، ثم انه باع النخل والماء فجاء الشفيع طلب الماء ليأخذه بالشفعة، فقال له صاحب النخل: خذ الماء والنخل، فان النخل ليس تتفق منى الا بالماء، فقال الشفيع: انما آخذ الماء لأنه شفعتى، وأما النخل فليس

آخذها؟

فعلى ما وصفت، فقد كان هذا عناء في زمان الامام غسان فيما أحسب، الا أن القاضى كان سعيد بن المبشر، فاختصموا في ذلك الى